( وإن فقال الولي : زوجتك ) بنتي مثلا ( فقال المتزوج : قبلت هذا النكاح أو بالعكس ) بأن قال الولي : أنكحتك بنتي ، فقال الزوج : تزوجتها ونحوه ( صح ) العقد ، لأن اللفظ وإن اختلف فالمعنى متحد ( ولا يثبت الخيار في النكاح وسواء في ذلك خيار المجلس وخيار الشرط ) لأنه ليس بيعا ولا في معناه والعوض ليس ركنا فيه ولا مقصودا منه . اختلف لفظ الإيجاب والقبول