( وليس للأب تزويج ابنه البالغ العاقل بغير إذنه    ) لأنه لا ولاية له عليه ( إلا أن يكون سفيها وكان ) النكاح ( أصلح له ) بأن يكون زمنا أو ضعيفا يحتاج إلى امرأة تخدمه فإن لم يكن محتاجا إليه فليس لوليه تزويجه ( وله ) أي الأب ( قبول النكاح لابنه الصغير ) ولو مميزا ( و ) لابنه ( المجنون ) لما تقدم وكذا البالغ المعتوه . 
وفي ظاهر كلام  أحمد   والخرقي  مع ظهور أمارات الشهوة وعدمها . 
وقال  القاضي  إنما يجوز تزويجه إذا ظهرت منه أمارات الشهوة بميله إلى النساء ونحوه . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					