( الكلام ) لقوله صلى الله عليه وسلم { وإذن الثيب } رواه الثيب تعرب عن نفسها ، والبكر رضاها صمتها الأثرم ( وهي ) أي الثيب ( من وطئت في القبل ) لا في الدبر ( بآلة الرجال ) لا بآلة غيرها ( ولو ) كانت وطئت ( بزنا ) لأنه لو وصي للثيب دخلت في الوصية ولو وصي للأبكار لم تدخل فيهن ( وحيث حكمنا بالثيوبة ) بأن وطئت في القبل بآلة رجل ( وعادت البكارة لم يزل حكم الثيوبة ) لأن الحكمة التي اقتضت التفرقة بينها وبين البكر مباضعة الرجال ومخالطتهم ، وهذا موجود مع عود البكارة . وابن ماجه