( فصل ) الشرط ( الثالث : الولي فلا يصح نكاح إلا بولي ) لما روى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال { أبو موسى الأشعري لا نكاح إلا بولي } رواه الخمسة ، وصححه ابن المديني .
وقال المروزي : سألت أحمد ويحيى عن حديث { } فقالا : صحيح وهو لنفي الحقيقة الشرعية بدليل ما روى لا نكاح إلا بولي عن سليمان بن موسى الزهري عن عروة عن قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { عائشة } رواه أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له أحمد وأبو داود والترمذي وصححه لا يقال :
يمكن حمل الرواية الأولى على نفي الكمال لأن كلام الشارع محمول على الحقائق الشرعية أي لا نكاح شرعي أو موجود في الشرع إلا بولي ولا يقال : للثاني أيضا يدل على صحته بإذن الولي وأنتم لا تقولون به مع أن قوله تعالى : { فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن } يدل على صحة نكاحها لنفسها لأنه إضافة إليهن ولأنه خالص حقها فصح منها كبيع أمتها لأنه خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له لأن الغالب أن المرأة إنما تزوج نفسها بغير إذن وليها .
وأما الآية فالنهي عن العضل عم الأولياء ونهيهم عنه دليل على اشتراطهم إذ العضل [ ص: 49 ] لغة المنع وهو شامل للعضل الحسي والشرعي ثم الآية نزلت في حين امتنع من تزويج أخته فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم فزوجها ولو لم يكن معقل بن يسار لمعقل ولاية وأن الحكم متوقف عليه لما عوتب عليه .
وأما الإضافة إليهن فلأنهن محل له ( فلو زوجت ) امرأة ( نفسها أو ) زوجت ( غيرها ) كأمتها وبنتها وأختها ونحوها ( أو وكلت ) امرأة ( غير وليها في تزويجها ولو بإذن وليها فيهن ) أي في الصور الثلاث المذكورة ( لم يصح ) النكاح لعدم وجود شرطه ولأنها غير مأمونة على البضع لنقص عقلها وسرعة انخداعها فلم يجز تفويضه إليها كالمبذر في المال وإذا لم يصح أن توكل فيه ، ولا أن تتوكل فيه .
وروي هذا عن عمر وعلي وابن مسعود وابن عباس وأبي هريرة وعائشة ( فإن حكم بصحته حاكم ) لم ينقض ( أو كان المتولي العقد حاكما ) يراه ( لم ينقض وكذلك سائر الأنكحة الفاسدة ) إذا حكم بها من يراها لم ينقض لأنه يسوغ فيها الاجتهاد فلم يجز نقض الحكم بها ( كما لو حكم بالشفعة للجار ) ونحوه مما للاجتهاد فيه مساغ وليس فيه مخالفة قاطع على ما يأتي تفصيله في القضاء وهذا النص متأول وفي صحته كلام وقد عارضه ظواهر .