nindex.php?page=treesubj&link=11078 ( وأحق الناس ) الذين لهم ولاية النكاح ( بنكاح المرأة الحرة أبوها ) ، لأن الولد موهوب لأبيه قال تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=21&ayano=90ووهبنا له يحيى } .
وقال
إبراهيم : {
nindex.php?page=tafseer&surano=14&ayano=39الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق } ، وقال صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=7029أنت ومالك لأبيك } وإثبات ولاية الموهوب له على الهبة أولى من العكس ولأن الأب أكمل شفقة وأتم نظرا بخلاف الميراث ، بدليل أنه يجوز أن يشتري لها من ماله وله من مالها ، ( ثم أبوه وإن علا ) لأن الجد له إيلاد وتعصيب أشبه الأب ( وأولى الأجداد أقربهم ) كالميراث ، ( ثم ابنها ثم ابنه وإن سفل ) بتثليث الفاء لما تقدم في الميراث وللابن ولاية ، نص عليه في رواية جماعة لحديث
nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة {
nindex.php?page=hadith&LINKID=2824أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إليها فقالت : ليس أحد من أوليائي شاهدا فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ليس من أوليائك شاهد ولا غائب يكره ذلك } رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=15395والنسائي فدل على أن لها وليا شاهدا أي حاضرا .
ويحتمل أنها ظنت أن ابنها
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر لا ولاية له لصغره ، فإنه صلى الله عليه وسلم تزوجها سنة أربع .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12569ابن الأثير : كان عمره حين وفاته صلى الله عليه وسلم تسع سنين ، وإنه ولد سنة اثنين من الهجرة وعلى هذا يكون عمره حين التزويج سنتين انتهى .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم : قلت
nindex.php?page=showalam&ids=12251لأبي عبد الله : فحديث
nindex.php?page=showalam&ids=5842عمر بن أبي سلمة حين زوج
[ ص: 51 ] النبي صلى الله عليه وسلم أمه
nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة أليس كان صغيرا ؟ قال : ومن يقول كان صغيرا ؟ أليس فيه بيان ( ثم أخوها ) لأبويها كالميراث ( ثم ) أخوها ( لأبيها ) كالإرث ( ثم بنوهما كذلك ) ، فيقدم ابن الأخ لأبوين على ابن الأخ لأب كالميراث ثم بنوهما كذلك ( وإن نزلوا ) كالإرث ، ( ثم العم لأبوين ثم ) العم ( لأب ثم بنوهما كذلك وإن نزلوا ) الأقرب فالأقرب ، ( ثم أقرب العصبات على ترتيب الميراث ) لأن الولاية مبناها على النظر والشفقة ، ومظنة ذلك القرابة والأحق بالميراث هو الأقرب فيكون أحق بالولاية .
قال
ابن هبيرة : اتفقوا على أن الولاية في النكاح لا تثبت إلا لمن يرث بالتعصيب ، على هذا لا يلي بنو أب أعلى مع بني أب أقرب منه وإن نزلت درجتهم وأولى ولد كل أب أقربهم إليه لا نعلم فيه خلافا ( فإذا كان ابنا عم أحدهما أخ لأم ، فكأخ لأبوين وأخ لأب ) ، أي فيقدم ابن العم الذي هو أخ من أم على مقتضى كلام
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي والشارح وطائفة .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13439الموفق : هما سواء لأنهما استويا في التعصيب والإرث به ، وجهة الأم يورث بها منفردة فلا ترجيح بها فعلى هذا لو اجتمع ابن عم لأبوين وابن عم لأب هو أخ من أم فالولاية لابن العم من الأبوين ( ثم المولى المنعم ) بالعتق لأنه يرثها ويعقل عنها عند عدم عصبتها من النسب فكان له تزويجها ( ثم أقرب عصباته ) فأقربهم على ترتيب الميراث ، ثم مولى المولى ثم عصباته كذلك ، ثم مولى مولى المولى ثم عصباته كذلك ( ويقدم هنا ابنه وإن نزل على أبيه ) لأنه أحق بالميراث وأقوى في التعصيب .
وإنما قدم أب النسب بزيادة شفقته وفضيلة ولادته وهذا معدوم في أب المعتق فرجع فيه إلى الأصل ( ثم السلطان ) لما تقدم من قوله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=26986فالسلطان ولي من لا ولي لها } ( وهو ) أي السلطان ( الإمام ) الأعظم ( أو ) نائبه ( الحاكم ومن فوضا إليه ) الأنكحة ، ومقتضاه أن الأمير لا يزوج وهو مقتضى نص الإمام في رواية
أبي طالب ،
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي يقضي في التزوج والحقوق والرجم وصاحب الشرط إنما هو مسلط في الأدب والجناية ، وليس إليه المواريث والوصايا والفروج والرجم والحدود ، وهو إلى
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي أو إلى الخليفة الذي ليس بعده شيء وقال في رواية
المروزي : في الرستاق يكون فيه المولى وليس فيه قاض يزوج إذا احتاط لها في المهر ، والكفء أجوز أن لا يكون به بأس وحمله
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي على أنه مأذون له في التزويج لما تقدم .
وقال
الشيخ تقي الدين : الأظهر حمل كلامه على ظاهره عند تعذر
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ، لأنه موضع ضرورة وإليه ميل الشرح
[ ص: 52 ] وهو معنى ما جزم به
المصنف فيما يأتي ( ولو ) كان الإمام أو الحاكم من بغاة إذا استولوا على بلد لأنه يجري فيه حكم سلطانهم وقاضيهم ، مجرى حكم الإمام وقاضيه .
nindex.php?page=treesubj&link=11078 ( وَأَحَقُّ النَّاسِ ) الَّذِينَ لَهُمْ وِلَايَةُ النِّكَاحِ ( بِنِكَاحِ الْمَرْأَةِ الْحُرَّةِ أَبُوهَا ) ، لِأَنَّ الْوَلَدَ مَوْهُوبٌ لِأَبِيهِ قَالَ تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=21&ayano=90وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَى } .
وَقَالَ
إبْرَاهِيمُ : {
nindex.php?page=tafseer&surano=14&ayano=39الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَهَبَ لِي عَلَى الْكِبَرِ إسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ } ، وَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=7029أَنْتَ وَمَالُكَ لِأَبِيكَ } وَإِثْبَاتُ وِلَايَةِ الْمَوْهُوبِ لَهُ عَلَى الْهِبَةِ أَوْلَى مِنْ الْعَكْسِ وَلِأَنَّ الْأَبَ أَكْمَلُ شَفَقَةً وَأَتَمُّ نَظَرًا بِخِلَافِ الْمِيرَاثِ ، بِدَلِيلِ أَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يَشْتَرِيَ لَهَا مِنْ مَالِهِ وَلَهُ مِنْ مَالِهَا ، ( ثُمَّ أَبُوهُ وَإِنْ عَلَا ) لِأَنَّ الْجَدَّ لَهُ إيلَادٌ وَتَعْصِيبٌ أَشْبَهَ الْأَبَ ( وَأَوْلَى الْأَجْدَادِ أَقْرَبُهُمْ ) كَالْمِيرَاثِ ، ( ثُمَّ ابْنُهَا ثُمَّ ابْنُهُ وَإِنْ سَفَلَ ) بِتَثْلِيثِ الْفَاءِ لِمَا تَقَدَّمَ فِي الْمِيرَاثِ وَلِلِابْنِ وِلَايَةٌ ، نَصَّ عَلَيْهِ فِي رِوَايَةِ جَمَاعَةٍ لِحَدِيثِ
nindex.php?page=showalam&ids=54أُمِّ سَلَمَةَ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=2824أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْسَلَ إلَيْهَا فَقَالَتْ : لَيْسَ أَحَدٌ مِنْ أَوْلِيَائِي شَاهِدًا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَيْسَ مِنْ أَوْلِيَائِكِ شَاهِدٌ وَلَا غَائِبٌ يَكْرَهُ ذَلِكَ } رَوَاهُ
nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدُ nindex.php?page=showalam&ids=15395وَالنَّسَائِيُّ فَدَلَّ عَلَى أَنَّ لَهَا وَلِيًّا شَاهِدًا أَيْ حَاضِرًا .
وَيُحْتَمَلُ أَنَّهَا ظَنَّتْ أَنَّ ابْنَهَا
nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرَ لَا وِلَايَةَ لَهُ لِصِغَرِهِ ، فَإِنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَهَا سَنَةَ أَرْبَعٍ .
وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=12569ابْنُ الْأَثِيرِ : كَانَ عُمْرُهُ حِينَ وَفَاتِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تِسْعَ سِنِينَ ، وَإِنَّهُ وُلِدَ سَنَةَ اثْنَيْنِ مِنْ الْهِجْرَةِ وَعَلَى هَذَا يَكُونُ عُمْرُهُ حِينَ التَّزْوِيجِ سَنَتَيْنِ انْتَهَى .
وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13665الْأَثْرَمُ : قُلْتُ
nindex.php?page=showalam&ids=12251لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ : فَحَدِيثُ
nindex.php?page=showalam&ids=5842عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ حِينَ زُوِّجَ
[ ص: 51 ] النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُمَّهُ
nindex.php?page=showalam&ids=54أُمَّ سَلَمَةَ أَلَيْسَ كَانَ صَغِيرًا ؟ قَالَ : وَمَنْ يَقُولُ كَانَ صَغِيرًا ؟ أَلَيْسَ فِيهِ بَيَانٌ ( ثُمَّ أَخُوهَا ) لِأَبَوَيْهَا كَالْمِيرَاثِ ( ثُمَّ ) أَخُوهَا ( لِأَبِيهَا ) كَالْإِرْثِ ( ثُمَّ بَنُوهُمَا كَذَلِكَ ) ، فَيُقَدَّمُ ابْنُ الْأَخِ لِأَبَوَيْنِ عَلَى ابْنِ الْأَخِ لِأَبٍ كَالْمِيرَاثِ ثُمَّ بَنُوهُمَا كَذَلِكَ ( وَإِنْ نَزَلُوا ) كَالْإِرْثِ ، ( ثُمَّ الْعَمُّ لِأَبَوَيْنِ ثُمَّ ) الْعَمُّ ( لِأَبٍ ثُمَّ بَنُوهُمَا كَذَلِكَ وَإِنْ نَزَلُوا ) الْأَقْرَبُ فَالْأَقْرَبُ ، ( ثُمَّ أَقْرَبُ الْعَصَبَاتِ عَلَى تَرْتِيبِ الْمِيرَاثِ ) لِأَنَّ الْوِلَايَةَ مَبْنَاهَا عَلَى النَّظَرِ وَالشَّفَقَةِ ، وَمَظِنَّةُ ذَلِكَ الْقَرَابَةُ وَالْأَحَقُّ بِالْمِيرَاثِ هُوَ الْأَقْرَبُ فَيَكُونُ أَحَقَّ بِالْوِلَايَةِ .
قَالَ
ابْنُ هُبَيْرَةَ : اتَّفَقُوا عَلَى أَنَّ الْوِلَايَةَ فِي النِّكَاحِ لَا تَثْبُتُ إلَّا لِمَنْ يَرِثُ بِالتَّعْصِيبِ ، عَلَى هَذَا لَا يَلِي بَنُو أَبٍ أَعْلَى مَعَ بَنِي أَبٍ أَقْرَبَ مِنْهُ وَإِنْ نَزَلَتْ دَرَجَتُهُمْ وَأَوْلَى وَلَدِ كُلِّ أَبٍ أَقْرَبُهُمْ إلَيْهِ لَا نَعْلَمُ فِيهِ خِلَافًا ( فَإِذَا كَانَ ابْنَا عَمٍّ أَحَدُهُمَا أَخٌ لِأُمٍّ ، فَكَأَخٌ لِأَبَوَيْنِ وَأَخٌ لِأَبٍ ) ، أَيْ فَيُقَدَّمُ ابْنُ الْعَمِّ الَّذِي هُوَ أَخٌ مِنْ أُمٍّ عَلَى مُقْتَضَى كَلَامِ
nindex.php?page=showalam&ids=14953الْقَاضِي وَالشَّارِحِ وَطَائِفَةٍ .
وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13439الْمُوَفَّقُ : هُمَا سَوَاءٌ لِأَنَّهُمَا اسْتَوَيَا فِي التَّعْصِيب وَالْإِرْثِ بِهِ ، وَجِهَةُ الْأُمِّ يُورَثُ بِهَا مُنْفَرِدَةً فَلَا تَرْجِيحَ بِهَا فَعَلَى هَذَا لَوْ اجْتَمَعَ ابْنُ عَمٍّ لِأَبَوَيْنِ وَابْنُ عَمٍّ لِأَبٍ هُوَ أَخٌ مِنْ أُمٍّ فَالْوِلَايَةُ لِابْنِ الْعَمِّ مِنْ الْأَبَوَيْنِ ( ثُمَّ الْمَوْلَى الْمُنْعِمُ ) بِالْعِتْقِ لِأَنَّهُ يَرِثُهَا وَيَعْقِلُ عَنْهَا عِنْدَ عَدَمِ عَصَبَتِهَا مِنْ النَّسَبِ فَكَانَ لَهُ تَزْوِيجُهَا ( ثُمَّ أَقْرَبُ عَصَبَاتِهِ ) فَأَقْرَبُهُمْ عَلَى تَرْتِيبِ الْمِيرَاثِ ، ثُمَّ مَوْلَى الْمَوْلَى ثُمَّ عَصَبَاتُهُ كَذَلِكَ ، ثُمَّ مَوْلَى مَوْلَى الْمَوْلَى ثُمَّ عَصَبَاتُهُ كَذَلِكَ ( وَيُقَدَّمُ هُنَا ابْنَهُ وَإِنْ نَزَلَ عَلَى أَبِيهِ ) لِأَنَّهُ أَحَقُّ بِالْمِيرَاثِ وَأَقْوَى فِي التَّعْصِيبِ .
وَإِنَّمَا قَدَّمَ أَبَ النَّسَبِ بِزِيَادَةِ شَفَقَتِهِ وَفَضِيلَةِ وِلَادَتِهِ وَهَذَا مَعْدُومٌ فِي أَبِ الْمُعْتِقِ فَرَجَعَ فِيهِ إلَى الْأَصْلِ ( ثُمَّ السُّلْطَانُ ) لِمَا تَقَدَّمَ مِنْ قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=26986فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهَا } ( وَهُوَ ) أَيْ السُّلْطَانُ ( الْإِمَامُ ) الْأَعْظَمُ ( أَوْ ) نَائِبُهُ ( الْحَاكِمُ وَمَنْ فَوَّضَا إلَيْهِ ) الْأَنْكِحَةَ ، وَمُقْتَضَاهُ أَنَّ الْأَمِيرَ لَا يُزَوِّجُ وَهُوَ مُقْتَضَى نَصِّ الْإِمَامِ فِي رِوَايَةِ
أَبِي طَالِبٍ ،
nindex.php?page=showalam&ids=14953الْقَاضِي يَقْضِي فِي التَّزَوُّجِ وَالْحُقُوقِ وَالرَّجْمِ وَصَاحِبُ الشُّرَط إنَّمَا هُوَ مُسَلَّطٌ فِي الْأَدَبِ وَالْجِنَايَةِ ، وَلَيْسَ إلَيْهِ الْمَوَارِيثُ وَالْوَصَايَا وَالْفُرُوجُ وَالرَّجْمُ وَالْحُدُودُ ، وَهُوَ إلَى
nindex.php?page=showalam&ids=14953الْقَاضِي أَوْ إلَى الْخَلِيفَةِ الَّذِي لَيْسَ بَعْدَهُ شَيْءٌ وَقَالَ فِي رِوَايَةِ
الْمَرْوَزِيِّ : فِي الرُّسْتَاقِ يَكُونُ فِيهِ الْمَوْلَى وَلَيْسَ فِيهِ قَاضٍ يُزَوَّجُ إذَا احْتَاطَ لَهَا فِي الْمَهْرِ ، وَالْكُفْءُ أَجْوَزُ أَنْ لَا يَكُونَ بِهِ بَأْسٌ وَحَمَلَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=14953الْقَاضِي عَلَى أَنَّهُ مَأْذُونٌ لَهُ فِي التَّزْوِيجِ لِمَا تَقَدَّمَ .
وَقَالَ
الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ : الْأَظْهَرُ حَمْلُ كَلَامِهِ عَلَى ظَاهِرِهِ عِنْدَ تَعَذُّرِ
nindex.php?page=showalam&ids=14953الْقَاضِي ، لِأَنَّهُ مَوْضِعُ ضَرُورَةٍ وَإِلَيْهِ مَيْلُ الشَّرْحِ
[ ص: 52 ] وَهُوَ مَعْنَى مَا جَزَمَ بِهِ
الْمُصَنِّفُ فِيمَا يَأْتِي ( وَلَوْ ) كَانَ الْإِمَامُ أَوْ الْحَاكِمُ مِنْ بُغَاةٍ إذَا اسْتَوْلَوْا عَلَى بَلَدٍ لِأَنَّهُ يَجْرِي فِيهِ حُكْمُ سُلْطَانِهِمْ وَقَاضِيهِمْ ، مَجْرَى حُكْمِ الْإِمَامِ وَقَاضِيهِ .