( فصل أحدها : ( حرية ) أي كمالها لأن العبد والمبعض لا يستقلان بالولاية على أنفسهما فعلى غيرهما أولى ( إلا مكاتبا يزوج أمته ) بإذن سيده ، وتقدم . ويشترط في الولي ) سبعة شروط
( و ) الثاني : ( ذكورية ) لأن المرأة لا يثبت لها ولاية على نفسها فعلى غيرها أولى .
( و ) الثالث : ( اتفاق دين ) الولي والمولى عليها ، فلا يزوج كافر مسلمة ولا عكسه قال في الاختبارات : لو كانت المرأة يهودية ووليها نصرانيا أو بالعكس فينبغي أن يخرج على الروايتين في توارثهما ، وجزم بمعناه في شرح المنتهى قال : ولا لنصراني ولاية على مجوسية ونحو ذلك لأنه لا توارث بينهما بالنسب ( سوى ما يأتي قريبا ) من أن أم ولد الكافر إذا أسلمت يزوجها ، والمسلم يزوج أمته الكافرة ، والسلطان يزوج كافرة لا ولي لها .
( و ) الرابع : ( بلوغ ) والخامس : ( عقل ) ، لأن [ ص: 54 ] الولاية يعتبر لها كمال الحال لأنها تفيد التصرف في حق غيره ، وغير المكلف مولى عليه لقصوره فلا تثبت له ولاية كالمرأة .
( و ) السادس : ( عدالة ) لما روي عن { ابن عباس } قال لا نكاح إلا بشاهدي عدل وولي مرشد : أصح شيء في هذا قول أحمد وروي عنه مرفوعا { ابن عباس } . لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل وأيما امرأة نكحها ولي مسخوط عليه فنكاحها باطل
وروى بإسناده عن البرقاني مرفوعا { جابر } لأنها ولاية نظرية فلا يستبد بها الفاسق كولاية المال ، ( ولو ) كان الولي عدلا ( ظاهرا ) فيكفي مستور الحال لأن اشتراط العدل ظاهرا وباطنا حرج ومشقة ويفضي إلى بطلان غالب الأنكحة ، ( إلا في سلطان ) يزوج من لا ولي لها فلا تشترط عدالته للحاجة . لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل
( و ) إلا في ( سيد ) يزوج أمته فلا تشترط عدالته لأنه تصرف في أمته أشبه ما لو أجرها .
( و ) السابع : ( رشد ) لما تقدم عن ( وهو ) أي الرشد هنا ( معرفة الكفء ومصالح النكاح وليس هو حفظ المال لأن رشد كل مقام بحسبه قاله ابن عباس الشيخ ) ، وهو معنى ما اشترطه في الواضح من كونه عالما بالمصالح ، لا شيخا كبيرا جاهلا بالمصلحة .