( ) لأنه لا يرثها ( إلا إذا أسلمت أم ولده ومكاتبته ومدبرته فيليه ) أي يلي نكاحها ، ( ويباشره ) كما يؤجرها لأنه تصرف في ملكه لكنه في المكاتبة والمدبرة مبني على أنه لا يجبر على بيعهما أو نحوه والمذهب إنهما لا يبقيان بملكه لصحة بيعهما بخلاف أم الولد ، ولذلك اقتصر في المنتهى وغيره على أم الولد . ولا يلي كافر نكاح مسلمة ولو بنته