، ( أو لم يصح ولو أجازه ) بعد العقد لقوله صلى الله عليه وسلم { تزوج العبد بغير إذن سيده } . إذا تزوج العبد بغير إذن سيده فهو عاهر
وفي لفظ { } ، ولأنه نكاح لم تثبت أحكامه من الطلاق والخلع والتوارث فلم ينعقد كنكاح المعتدة ، ( وهو نكاح الفضولي فإن وطئ ) الزوج فيه ( فلا حد ) عليه لأنه نكاح مختلف فيه والحدود تدرأ بالشبهات . فنكاحه باطل