، ( أو تزوج العبد بغير إذن سيده  لم يصح ولو أجازه ) بعد العقد لقوله صلى الله عليه وسلم { إذا تزوج العبد بغير إذن سيده فهو عاهر   } . 
وفي لفظ { فنكاحه باطل   } ، ولأنه نكاح لم تثبت أحكامه من الطلاق والخلع والتوارث فلم ينعقد كنكاح المعتدة ، ( وهو نكاح الفضولي فإن وطئ ) الزوج فيه ( فلا حد ) عليه لأنه نكاح مختلف فيه والحدود تدرأ بالشبهات . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					