( أو صح أن يتولى الولي طرفي العقد ( أو ) وكل الزوج الولي ) في قبول نكاح مخطوبته صح أن يتولى طرفي العقد ( أو وكل ( الولي الزوج ) في إيجاب النكاح لنفسه صح أن يتولى طرفي العقد ( ونحوه ) كما لو أذن السيد لعبده الكبير أن يتزوج أمته صح أن يتولى طرفي العقد وكذا البيع والإجارة ونحوهما ( ويكفي ) في عقد النكاح ممن يتولى طرفيه ( زوجت فلانا ) وينسبه ( فلانة ) وينسبها من غير أن يقول وقبلت له نكاحها ( أو ) يقول ( تزوجتها إن كان هو الزوج ) من غير أن يقول : قبلت نكاحها لنفسي لحديث وكلا ) أي الولي والزوج رجلا ( واحدا ) في العقد السابق ولأن إيجابه يتضمن القبول ( أو ) يقول : تزوجتها لموكلي فلان أو فلانة وينسبه إن كان . عبد الرحمن بن عوف
( وكيله ) أي وكيل الزوج من غير أن يقول : قبلت له نكاحها ( إلا بنت عمه وعتيقته المجنونتين ) فلا يكفيه تولي طرفي العقد إذا أراد أن يتزوجها ( فيشترط ) لصحة النكاح إذن ( ولي غيره ) أو حاكم لأن الولي إنما جعل النظر للمولى عليه والاحتياط له فلا يجوز له التصرف لنفسه فيما هو مولى عليه لمكان التهمة كالوكيل في البيع لا يبيعه لنفسه والله أعلم .