( فإن رجع عليها ) سيدها ( بنصف قيمتها وقت الإعتاق ) لأن الطلاق قبل الدخول يوجب الرجوع في نصف ما فرض لها ، وقد فرض لها نفسها ولا سبيل إلى [ ص: 64 ] الرجوع في الرق بعد زواله فرجع بنصف قيمة ما أعتق منها لأنه صداقها ( فإن ) كانت قادرة أجبرت على الإعطاء وإن ( لم تكن قادرة أجبرت على الاستسعاء نصا ) كما تقدم في المفلس وكذا كل من لزمه دين مستقر ( وإن طلقها سيدها ) الذي أعتقها وجعل عتقها صداقها ( قبل الدخول ( أو فعلت ما يفسخ نكاحها مثل أن أرضعت له زوجة صغيرة ونحو ذلك ) كما لو استدخلت ذكر أبيه أو ابنه ( قبل الدخول فعليها قيمة نفسها ) لوجوب عود الصداق إذن للزوج وقد أصدقها نفسها ، ولا سبيل إلى الرجوع في الرق كما تقدم فرجع بقيمتها . ارتدت ) من أعتقها سيدها وجعل عتقها صداقها قبل الدخول
( ويصح على قياس ما تقدم وكان متصلا بحضرة شاهدين كاملة الرق . جعل صداق من بعضها حر ) وبعضها رقيق له ( عتق ذلك البعض ) إذا أذنت له وأذن له معتق البقية