( وإن ( صح ) الشراء لأن الملك يراد [ ص: 77 ] للاستمتاع وغيره ولذلك صح شراء أخته من الرضاع ( ولم يحل له وطؤها ) أي التي ملكها ( حتى يطلق امرأته ) أو يخلعها أو ينفسخ نكاحه لمقتض ولذلك قال في المنتهى حتى يفارق زوجته ( وتنقضي عدتها ) لئلا يجمع ماءه في رحم أختين ونحوهما وذلك حرام لما تقدم . اشترى أخت امرأته أو ) اشترى ( عمتها أو ) اشترى ( خالتها ) من نسب أو رضاع
( ودواعي الوطء مثله ) أي مثل الوطء فتحرم صححه في الإنصاف لأن الوسائل لها حكم المقاصد ، ويجوز الجمع بينهما في الخلوة ( وإن اشترى جارية ووطئها حل له شراء ) أمها ( وأختها وعمتها وخالتها كما يحل له شراء المعتدة والمزوجة ) والمجوسية والمحرمة لنحو رضاع ( وإن ) كالأختين ( في عقد واحد صح ) العقد قال في الشرح : ولا نعلم خلافا في ذلك . اشترى من يحرم الجمع بينهما
( وله وطء إحداهما ) أيتهما شاء لأن الأخرى لم تصر فراشا كما لو كان في ملكه إحداهما وحدها ( وليس له الجمع بينهما في الوطء ) لقوله عليه الصلاة والسلام { } ( وأما من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجمع ماءه في رحم أختين فيكره ولا يحرم ) قاله الجمع ) بين الأختين ونحوهما ( في الاستمتاع بمقدمات الوطء . ابن عقيل
( وقال يحرم كالوطء ) وقاله القاضي ابن رجب بحثا في القاعدة السادسة والثلاثين بعد المائة وصححه في الإنصاف كما جزم به المصنف آنفا ولو حمل كلام على ما قبل وطء إحداهما لم يعارض كلام ابن عقيل وغيره . القاضي