( وإن ونحوها ( لم يصح ) النكاح لأن عقد النكاح تصير به المرأة فراشا فلم يجز أن يرد على فراش الأخت كالوطء ، ولأن وطء مملوكته معنى يحرم أختها لعلة الجمع فمنع صحة النكاح كالزوجية ، ويفارق ذلك صحة شراء أختها فإن الشراء يكون للوطء وغيره بخلاف النكاح ( فإن حرمت عليه ) سريته بإخراج عن ملكه كما تقدم ( ثم تزوج الأخت ) ونحوها ( بعد استبرائها صح ) النكاح لزوال كونها فراشا له ( فإن رجعت إليه الأمة فالزوجية بحالها ) لأنها أقوى قال وطئ أمته ثم تزوج أختها ) أو عمتها أو خالتها الموفق والشارح ( وحلها ) أي من حيث الزوجية ( باق ) لقوة الزوجية ( ولم يطأ واحدة منهما حتى تحرم عليه الأخرى ) كما تقدم وهذا لا ينافي قوله وحلها باق لأن التحريم العارض لا يرفع الزوجية فلا يرفع أثرها كالزوجة الحائض ومقتضى كلام ابن نصر الله فيما سبق أنه يطأ الزوجة هنا حتى تستبرأ الأمة إن لزمها استبراء .