( ويحرم ) كمعتدة من فراق زوج ( إلا على واطئ ) لها بالشبهة فله العقد في عدتها ( إن لم تكن لزمتها عدة من غيره ) لأن المنع من نكاح المعتدة لكونه يفضي إلى اختلاط المياه واشتباه الأنساب وهو مأمون في هذه الصورة فإن النسب كما يلحقه في النكاح يلحقه في وطء الشبهة أشبه ما لو نكح معتدة من طلاق . نكاح موطوءة بشبهة في العدة