( ولا يحل حتى يتبين أمره ) لاشتباه المباح والمحظور في حقه " تتمة " قال نكاح خنثى مشكل : إذا قال أنا رجل لم يمنع من نكاح النساء وإن قال أنا امرأة لم ينكح إلا رجلا فإن الخرقي انفسخ نكاحه لإقراره ببطلانه ، ولزمه نصف المهر إن كان قبل الدخول أو جميعه إن كان بعده ولا يحل له بعد ذلك أن ينكح لأنه أقر بقوله أنا رجل بتحريم الرجال ، وأقر بقوله أنا امرأة بتحريم النساء وإن تزوج امرأة ثم قال أنا امرأة لم يقبل قوله في فسخ نكاحه لأنه حق عليه فإذا زال نكاحه فلا مهر له لأنه يقر أنه لا يستحقه سواء دخل به أو لم يدخل ويحرم النكاح بعد ذلك لما ذكرنا قاله في الشرح . تزوج رجلا ثم قال أنا رجل