وقال الشيخ فيمن وهو عاجز فلا يلزمه ما عجز عنه بل لو كان قادرا فليس لها عند شرط لها أن يسكنها بمنزل أبيه فسكنت ثم طلبت سكنى منفردة وأحد القولين في مذهب مالك وغيره غير ما شرط لها ( انتهى ) قال في الفروع : كذا قال ومراده صحة الشرط في الجملة بمعنى ثبوت الخيار لها بعدمه ، لا أنه يلزمها لأنه شرط لحقها لمصلحتها لا حقه لمصلحته حتى يلزمه في حقها ولهذا لو سلمت نفسها من شرطت دارها فيها أو في داره لزم انتهى أي لزمه تسليمها ولهذا قال في المنتهى : ومن شرطت سكناها مع أبيه ثم أرادتها منفردة فلها ذلك ( ولو أحمد ) صح الشرط وكانت من المهر فظاهره إن لم يعين المدة لم يصح للجهالة . شرطت عليه نفقة ولدها ) من غيره ( وكسوته مدة معينة