الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( الرابع إذا شرط نفي الحل في نكاح ) بأن تزوجها على أن لا تحل له فلا يصح النكاح لاشتراط ما ينافيه ( أو علق ابتداءه ) أي النكاح ( على شرط ) مستقبل ( غير مشيئة الله ، كقوله زوجتك ) ابنتي أو نحوها ( إذا جاء رأس الشهر أو ) إذا ( رضيت أمها أو ) إذا ( رضي فلان أو ) زوجتكها على ( أن لا يكره فلان فسد العقد ) [ ص: 98 ] لأنه عقد معاوضة فلا يصح تعليقه على شرط مستقبل كالبيع ، ولأن ذلك وقف النكاح على شرط ويصح زوجت وقبلت إن شاء الله وتعليقه على شرط ماض أو حاضر ( وتقدم ذكر بعض الشروط في أركان النكاح ويصح النكاح إلى الممات ) بأن يقول : زوجتك إلى الممات فيقبل فيصح ولا أثر لهذا التوقيت لأنه مقتضى العقد .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية