( وإن اختلفا في ( أريت النساء الثقات ) لأن الحاجة تندفع بذلك ( ويقبل قول امرأة واحدة عدل ) فيكتفى بشهادتها بذلك لأنه محل حاجة والأحوط اثنتان كما يأتي في الشهادات ( وإن شهدت ) امرأة عدل ( بما قال الزوج ) من العيب في امرأته عمل بشهادتها ( وإلا فالقول قول المرأة ) في عدم العيب لأن الأصل السلامة عيوب النساء ) تحت الثياب قلت : وفي معنى ذلك لو فالظاهر أن القول قولها لأن الأصل السلامة بخلاف ما تقدم في البيع إذا اختلف البائع والمشتري في ذلك لأن الأصل براءة المشتري من الثمن . ادعى الزوج بعد الوطء أنه وجد الزوجة ثيبا وقالت : بل كنت بكرا
( وإن فهو إغماء لا يثبت به خيار ) لأنه لا تطول مدته ولا تثبت الولاية به ( فإن زال المرض ودام الإغماء فهو كالجنون ) يثبت به الخيار قاله في الشرح وعبارة زال العقل بمرض الزركشي والمبدع فهو جنون ( يثبت به الخيار ) .