الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( وإن اختلفا في عيوب النساء ) تحت الثياب ( أريت النساء الثقات ) لأن الحاجة تندفع بذلك ( ويقبل قول امرأة واحدة عدل ) فيكتفى بشهادتها بذلك لأنه محل حاجة والأحوط اثنتان كما يأتي في الشهادات ( وإن شهدت ) امرأة عدل ( بما قال الزوج ) من العيب في امرأته عمل بشهادتها ( وإلا فالقول قول المرأة ) في عدم العيب لأن الأصل السلامة قلت : وفي معنى ذلك لو ادعى الزوج بعد الوطء أنه وجد الزوجة ثيبا وقالت : بل كنت بكرا فالظاهر أن القول قولها لأن الأصل السلامة بخلاف ما تقدم في البيع إذا اختلف البائع والمشتري في ذلك لأن الأصل براءة المشتري من الثمن .

                                                                                                                      ( وإن زال العقل بمرض فهو إغماء لا يثبت به خيار ) لأنه لا تطول مدته ولا تثبت الولاية به ( فإن زال المرض ودام الإغماء فهو كالجنون ) يثبت به الخيار قاله في الشرح وعبارة الزركشي والمبدع فهو جنون ( يثبت به الخيار ) .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية