أي : أن لا يزيد على ذلك لما روى ( ويسن أن يكون من أربعمائة إلى خمسمائة ) من حديث مسلم { عائشة } . أن صداق النبي صلى الله عليه وسلم على أزواجه خمسمائة درهم
( وإن زاد ) الصداق على ذلك ( فلا بأس ) لما روت { أم حبيبة الحبشة زوجها وأمهرها أربعة آلاف وجهزها من عنده وبعث بها مع النجاشي شرحبيل بن حسنة فلم يبعث إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء } رواه أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهي بأرض أحمد ولو كره ذلك لأنكره . والنسائي