( وكل وإن قل ) لحديث ما صح ثمنا أو أجرة صح مهرا مرفوعا { جابر } رواه لو أن رجلا أعطى امرأة صداقا ملء يده طعاما كانت له حلالا أبو داود بمعناه .
وروى { عامر بن ربيعة فزارة تزوجت على نعلين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرضيت من مالك ونفسك بنعلين : قالت نعم : فأجازه } رواه أن امرأة من أحمد وابن ماجه والترمذي وصححه ثم بين ما صح ثمنا أو أجرة بقوله ( من عين ودين ومعجل ومؤجل ومنفعة معلومة كرعاية غنمها مدة ) معلومة ( وخياطة ثوبها ورد آبقها من موضع معين ) .