الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( فإن تزوج امرأتين بصداق واحد فنكاح إحداهما فاسد لكونها محرمة عليه فلمن صح نكاحها حصتها من المسمى ) كما لو صح النكاحان ( وإن جمع بين نكاح وبيع فقال زوجتك ابنتي وبعتك داري هذه بألف صح ) كل من النكاح والبيع وتقسيط الألف على مهر مثلها وقيمة الدار وتقدم في البيع ( وإن قال زوجتك ابنتي واشتريت منك عبدك هذا بألف فقال بعتك وقبلت النكاح صح ويقسط الألف على قدر قيمة العبد ومهر مثلها ) كالتي قبلها ( فإن قال زوجتك ) ابنتي ونحوها ( ولك هذا الألف بألفين لم يصح لأنه كمد عجوة ) ودرهم بمد عجوة ودرهم لأنه بيع ربوي بجنسه ومع أحدهما من غير جنسه وانظر هل يبطل النكاح أو التسمية فيصح ولها مهر المثل .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية