( وإن صح نصا ومحله الفرقة البائنة فلا يحل مهر الرجعية إلا بانقضاء عدتها ) قال أجله ) أي : الصداق ( أو ) أجل ( بعضه ولم يذكر محل الأجل إذا تزوج على العاجل والآجل لا يحل إلا بموت أو فرقة لأن كل لفظ مطلق يحمل على العرف والعرف في الصداق ترك المطالبة به [ ص: 135 ] إلى حين الفرقة بالموت أو البينونة فيحمل عليه فيصير حينئذ معلوما بذلك فإن جعل أجله مدة مجهولة كقدوم زيد لم يصح التأجيل لجهالته وإنما صح المطلق لأن أجله الفرقة بحكم العادة وقد صرف هنا من العادة ذكر الأجل ولم يبينه فبقي مجهولا قال في الشرح فيحتمل أن تبطل التسمية ويحتمل أن يبطل التأجيل ويحل انتهى أحمد قلت : الثاني هو قياس ما تقدم في المبيع .