الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( و ) الصداق ( غير المتميز ) كعبد من عبيده إذا دفعه لها وزاد زيادة متصلة ثم طلق واختارت دفع نصف قيمته ( له قيمة نصفه يوم الفرقة على أدنى صفة من وقت العقد إلى وقت قبضه ) لأنه لا يدخل في ضمانها إلا بقبضه ، فما نقص ذلك غير مضمون عليها .

                                                                                                                      ( و ) الزوجة ( المحجور عليها ) إذا زاد الصداق ثم تنصف ( لا تعطيه ) يعني لا يعطيها وليها ( إلا نصف القيمة ) لأنه لا يصح تبرعها ثم إن كان الصداق متميزا أخذ نصف القيمة يوم العقد وإن كان غير متميز أخذ نصف القيمة على أدنى صفة من عقد إلى قبض .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية