( والزوج هو ) لما روى الذي بيده عقدة النكاح عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال { عمرو بن شعيب ولي العقدة الزوج } رواه عن الدارقطني ورواه أيضا بإسناد جيد عن ابن لهيعة ورواه بإسناد حسن عن علي عن جبير بن مطعم . ابن عباس
ولأن الذي بيده عقدة النكاح بعد العقد هو الزوج فإنه يتمكن من قطعه وفسخه وإمساكه ليس للولي منه شيء ولأن الله سبحانه وتعالى قال { وأن تعفوا أقرب للتقوى } والعفو الذي هو أقرب للتقوى هو عفو الزوج عن حقه وأما عفو ولي المرأة عن مالها فليس هو أقرب للتقوى ولأن المهر مال الزوجة فلا يملك الولي إسقاطه كغيره من أموالها وحقوقها ولا يمنع ذلك العدول عن خطاب الحاضر إلى خطاب الغائب ، كقوله تعالى { حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة } .