( ولو برئ ) المكاتب ( وعتق ) لأنه لم يبق عليه شيء من الكتابة ( قال كاتب ) إنسان ( عبدا [ ص: 147 ] ثم سقط عنه مال الكتابة الموفق وغيره ) و ( لم يرجع المكاتب على سيده بما كان عليه من الإيتاء ) وهو ربع مال الكتابة لأن الإسقاط عنه يقوم مقام الإيتاء ( وكذلك لو أسقط ) السيد ( عن المكاتب القدر الذي يلزمه إيتاؤه إياه ) وهو الربع ( واستوفى ) السيد ( الباقي ) من مال الكتابة فلا رجوع للمكاتب عليه وتقدم في الكتابة .