الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      [ ص: 154 ] فصل ( وإن اختلف الزوجان أو اختلف ورثتهما أو أحدهما وورثة الآخر ) أو ولي الزوج والزوجة ( أو الزوج وولي غير مكلفة في الصداق أو ) في ( عينه أو ) في ( صفته أو ) في ( جنسه أو ما يستقر به ) من وطء أو خلوة ونحوهما ( فقول زوج ) بيمينه ( أو وارثه بيمينه ) وكذا وليه .

                                                                                                                      ( ولو لم يكن ) ما ادعاه الزوج أو وليه أو وارثه ( مهر مثل ) لأنه منكر لما يدعى عليه فدخل في عموم قوله صلى الله عليه وسلم { ولكن اليمين على المدعى عليه } وصورة الاختلاف في قدره أن يقول : الصداق مائة فتقول : بل مائة وخمسون وفي عينه أن يقول : أصدقتك هذا العبد فتقول : بل هذه الأمة ، وفي صفته أن يقول : أصدقتك عبدا زنجيا فتقول روميا ، وفي جنسه أن يقول : أصدقتك مائة من الدراهم ، فتقول : من الدنانير .

                                                                                                                      وفيما يقرره أن تقول : دخل أو خلا بي فينكرها ( و ) إن اختلفا أو ورثتهما أو أحدهما وولي الآخر أو وارثه ( في تسميته ) بأن قال لم نسم مهرا ، وقالت سمي لها مهر المثل ( ف ) القول ( قوله ) أي الزوج ( بيمينه ) في إحدى الروايتين لأنه يدعي ما يوافق الأصل قال في تصحيح الفروع : وهو الصواب والرواية الثانية : القول قولها في تسمية مهر المثل قدمه في الرعايتين والحاوي الصغير وجزم به في المنتهى ولم يذكر المسألة في التنقيح .

                                                                                                                      ( ولها مهر مثل ) على كلتا الروايتين إن وجد ما يقرره ( فإن طلق ولم يدخل بها فلها المتعة ) بناء على ما ذكره عن أن القول قوله في عدم التسمية فهي مفوضة ، وعلى الرواية الأخرى ، لها نصف مهر المثل لأنه المسمى لها لقبول قولها فيه ( ومن حلف على فعل نفسه ) من الزوجين والولي ( حلف على البت ) لأنه الأصل في اليمين .

                                                                                                                      ( و ) من حلف ( على فعل غيره ) كالورثة حلف ( على نفي العلم ) لا على البت ( وإن أنكر ) الزوج ( أن يكون لها ) أي الزوجة ( عليه صداق فالقول قولها قبل الدخول وبعده فيما يوافق مهر المثل سواء ادعى أنه وفاهما ) الصداق ( أو ) ادعى أنها ( أبرأته منه ، أو قال لا تستحق علي شيئا ) لأنه قد تحقق موجبه ، والأصل عدم براءته منه .

                                                                                                                      ( وإن دفع ) الزوج ( إليها ألفا أو ) دفع إليها ( عرضا فقال دفعته صداقا ، وقالت : هبة ) فالقول [ ص: 155 ] ( قوله مع يمينه ) لأنه أعلم بنيته ، و مثله النفقة والكسوة ( لكن إذ كان ) ما دفعه ( من غير جنس الواجب ) عليه ( فلها رده ومطالبته بصداقها ) الواجب لأنه لا يقبل قوله في المعارضة بلا بينة .

                                                                                                                      ( وإن اختلفا في قبض المهر ) قبل الدخول أو بعده ( فقولها ) بيمينها لحديث { واليمين على من أنكر } .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية