( ولو
nindex.php?page=treesubj&link=25801_26785اتفقا قبل العقد على مهر وعقداه بأكثر منه أخذ بما عقد به ) لأنها تسمية صحيحة في عقد صحيح ، فوجبت كما لو لم يتقدمها اتفاق على خلافها و ( كعقده ) أي النكاح ( هزلا وتلجئة ) بخلاف البيع .
( ويستحب أن تفي بما وعدت به وشرطته ) من أنها لا تأخذ إلا مهر السر ، لكي لا يحصل منها غرور ولحديث {
nindex.php?page=hadith&LINKID=15091المؤمنون على شروطهم } ( ولو وقع مثل ذلك في البيع ) بأن اتفقا على ثمن وعقداه بأكثر تجملا ( فالثمن ما اتفقا عليه دون ما عقداه به ) لأن البيع لا ينعقد هزلا وتلجئة بخلاف النكاح .
( والزيادة على الصداق بعد العقد تلحق به ) لقوله تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=24ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة } ولأن ما بعد العقد زمن لفرض المهر ، فكان حالة للزيادة كحالة العقد وبهذا فارق البيع والإجارة ومعنى لحوق الزيادة أنه يثبت لها حكم المسمى في العقد فيكون ( حكمها حكم الأصل المعقود عليه فيما يقرره ) كله ( وينصفه ) ولا تفتقر إلى شروط الهبة ( و ) لكن إنما ( تملك الزيادة من حينها ) لا من حين العقد ، لأن الملك لا يجوز تقدمه على سببه ولا وجوده في حال عدمه ، وإنما يثبت الملك بعد سببه من حينه ( وزيادة مهر أمة بعد عتقها لها نصا ) نقله
مهنا لما تقدم .
( وَلَوْ
nindex.php?page=treesubj&link=25801_26785اتَّفَقَا قَبْلَ الْعَقْدِ عَلَى مَهْرٍ وَعَقَدَاهُ بِأَكْثَرَ مِنْهُ أُخِذَ بِمَا عُقِدَ بِهِ ) لِأَنَّهَا تَسْمِيَةٌ صَحِيحَةٌ فِي عَقْدٍ صَحِيحٍ ، فَوَجَبَتْ كَمَا لَوْ لَمْ يَتَقَدَّمْهَا اتِّفَاقٌ عَلَى خِلَافِهَا وَ ( كَعَقْدِهِ ) أَيْ النِّكَاحِ ( هَزْلًا وَتَلْجِئَةً ) بِخِلَافِ الْبَيْعِ .
( وَيُسْتَحَبُّ أَنْ تَفِيَ بِمَا وَعَدَتْ بِهِ وَشَرَطَتْهُ ) مِنْ أَنَّهَا لَا تَأْخُذُ إلَّا مَهْرَ السِّرِّ ، لِكَيْ لَا يَحْصُلَ مِنْهَا غُرُورٌ وَلِحَدِيثِ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=15091الْمُؤْمِنُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ } ( وَلَوْ وَقَعَ مِثْلُ ذَلِكَ فِي الْبَيْعِ ) بِأَنْ اتَّفَقَا عَلَى ثَمَنٍ وَعَقَدَاهُ بِأَكْثَرَ تَجَمُّلًا ( فَالثَّمَنُ مَا اتَّفَقَا عَلَيْهِ دُونَ مَا عَقَدَاهُ بِهِ ) لِأَنَّ الْبَيْعَ لَا يَنْعَقِدُ هَزْلًا وَتَلْجِئَةً بِخِلَافِ النِّكَاحِ .
( وَالزِّيَادَةُ عَلَى الصَّدَاقِ بَعْدَ الْعَقْدِ تُلْحَقُ بِهِ ) لِقَوْلِهِ تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=24وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ } وَلِأَنَّ مَا بَعْدَ الْعَقْدِ زَمَنٌ لِفَرْضِ الْمَهْرِ ، فَكَانَ حَالَةً لِلزِّيَادَةِ كَحَالَةِ الْعَقْدِ وَبِهَذَا فَارَقَ الْبَيْعَ وَالْإِجَارَةَ وَمَعْنَى لُحُوقِ الزِّيَادَةِ أَنَّهُ يَثْبُتُ لَهَا حُكْمُ الْمُسَمَّى فِي الْعَقْدِ فَيَكُونُ ( حُكْمُهَا حُكْمُ الْأَصْلِ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ فِيمَا يُقَرِّرُهُ ) كُلَّهُ ( وَيُنَصِّفُهُ ) وَلَا تَفْتَقِرُ إلَى شُرُوطِ الْهِبَةِ ( وَ ) لَكِنْ إنَّمَا ( تَمْلِكُ الزِّيَادَةَ مِنْ حِينِهَا ) لَا مِنْ حِينِ الْعَقْدِ ، لِأَنَّ الْمِلْكَ لَا يَجُوزُ تَقَدُّمُهُ عَلَى سَبَبِهِ وَلَا وُجُودِهِ فِي حَالِ عَدَمِهِ ، وَإِنَّمَا يَثْبُتُ الْمِلْكُ بَعْد سَبَبِهِ مِنْ حِينِهِ ( وَزِيَادَةُ مَهْرِ أَمَةٍ بَعْدَ عِتْقِهَا لَهَا نَصًّا ) نَقَلَهُ
مُهَنًّا لِمَا تَقَدَّمَ .