الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( ولو اتفقا قبل العقد على مهر وعقداه بأكثر منه أخذ بما عقد به ) لأنها تسمية صحيحة في عقد صحيح ، فوجبت كما لو لم يتقدمها اتفاق على خلافها و ( كعقده ) أي النكاح ( هزلا وتلجئة ) بخلاف البيع .

                                                                                                                      ( ويستحب أن تفي بما وعدت به وشرطته ) من أنها لا تأخذ إلا مهر السر ، لكي لا يحصل منها غرور ولحديث { المؤمنون على شروطهم } ( ولو وقع مثل ذلك في البيع ) بأن اتفقا على ثمن وعقداه بأكثر تجملا ( فالثمن ما اتفقا عليه دون ما عقداه به ) لأن البيع لا ينعقد هزلا وتلجئة بخلاف النكاح .

                                                                                                                      ( والزيادة على الصداق بعد العقد تلحق به ) لقوله تعالى { ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة } ولأن ما بعد العقد زمن لفرض المهر ، فكان حالة للزيادة كحالة العقد وبهذا فارق البيع والإجارة ومعنى لحوق الزيادة أنه يثبت لها حكم المسمى في العقد فيكون ( حكمها حكم الأصل المعقود عليه فيما يقرره ) كله ( وينصفه ) ولا تفتقر إلى شروط الهبة ( و ) لكن إنما ( تملك الزيادة من حينها ) لا من حين العقد ، لأن الملك لا يجوز تقدمه على سببه ولا وجوده في حال عدمه ، وإنما يثبت الملك بعد سببه من حينه ( وزيادة مهر أمة بعد عتقها لها نصا ) نقله مهنا لما تقدم .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية