( وإذا وطئ في نكاح باطل بالإجماع كنكاح زوجة الغير أو ) نكاح ( المعتدة ) قلت : من غير زنا وإلا فهو مختلف فيه ( وهو عالم بالحال ) أي بأنها زوجة الغير أو معتدته .
( و ) عالم ب ( تحريم الوطء وهي مطاوعة عالمة ) بالحال ( فلا مهر ) لها إن كانت حرة ( لأنه زنا يوجب الحد وهي مطاوعة عليه ، وإن جهلت تحريم ذلك أو ) جهلت ( كونها في عدة فلها مهر المثل ) بما نال من فرجها ( كالموطوءة بشبهة ولا يجب ) لأنه وطء ضمن بالمهر فلا يجب معه أرش كسائر الوطء ولأن الأرش يدخل في مهر المثل فلا يجب مرة أخرى وهذا بخلاف الأمة وتقدم في الغصب ( أرش بكارة مع وجوب المهر ) للحرة ( الموطوءة بشبهة أو زنا لزمه مهر المثل ) بالوطء لأنه وطء شبهة . ومن طلق امرأته قبل الدخول ) والخلوة ( طلقة وظن أنها لا تبين بها فوطئها
( و ) لزمه أيضا ( نصف المسمى ) بالطلاق قبل الدخول ولما تقدم .