إلا بقرينة ) تدل عليه ( فلا يشترط ) مع الدعاء إلى الوليمة أو تقديم الطعام ( إذن ثان للأكل ، كالخياط إذا دعي للتفصيل والطبيب للفصد وغير ذلك من الصنائع فيكون ) العرف ( إذنا في التصرف ) قال في الغنية : لا يحتاج بعد تقديم الطعام إذنا إذا جرت العادة في ذلك البلد بالأكل في ذلك ، فيكون العرف إذنا ( ولا يملك ) من قدم إليه طعام ( الطعام الذي قدم إليه بل يبقى على ملك صاحبه ) لأنه لم يملكه شيئا وإنما أباحه الأكل وهذا لم يملك التصرف فيه بغير إذنه ( ولا يجوز للضيفان قسمه ولو حلف أن لا يهبه فأضافه لم يحنث ) لأنه لم يملكه كما تقدم . و ( لا ) يكون الدعاء إلى الوليمة إذنا ( في الدخول