( و ) يستحب ( أن ) لحديث يتوضأ الجنب قبل الأكل وتقدم في الغسل ، والشرب مثله ( ولا يكره عائشة ) نص عليه . غسل يديه في الإناء الذي أكل فيه
( ويكره ) [ ص: 173 ] وهو القوت ولو بدقيق حمص وعدس وباقلاء ونحوه قال غسل يديه ( بطعام الشيخ الملح ليس ، بقوت وإنما يصلح به القوت ) فعليه لا يكره الغسل به لأنها ليست قوتا ( وإن دعت الحاجة إلى استعمال القوت مثل الدبغ بدقيق الشعير والتطبب للجرب باللبن والدقيق ونحو ذلك رخص فيه ) للحاجة وتقدم في إزالة النجاسة يحرم استعمال مطعوم في إزالتها . ( ولا بأس ) بغسل اليدين ( بنخالة )