( والأكل عند حضور رب الطعام وإذنه ) لحديث والأكل بثلاث أصابع وتقدم . كعب بن مالك
( ويكره بما دونها ) لأنه كبر ( و ) يكره أيضا ( بما فوقها ) لأنه شره ( ما لم تكن حاجة ) قال مهنا سألت عن الأكل بالأصابع كلها فذهب إلى ثلاث أصابع فذكر مسألة الحديث الذي يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم [ ص: 176 ] { أبا عبد الله } فلم يصححه ولم ير إلا ثلاث أصابع . أنه كان يأكل بكفه كلها
( ولا بأس ) وإن كان بدعة لأنها تعتريها الأحكام الخمسة بالأكل بالملعقة قلت ربما يؤخذ من قول الإمام أكره كل محدث كراهتها .