( ومن السنة أن ) تتميما لإكرامه ( ويحسن أن يأخذ بركابه ) أي ركاب ضيفه إذا ركب ( وروي ) عن يخرج مع ضيفه إلى باب الدار رضي الله عنهما ( مرفوعا { ابن عباس } ) قال في الآداب . من أخذ بركاب من لا يرجوه ولا يخافه غفر له
( قال ابن الجوزي : وينبغي ) أي و ) ينبغي ( إذا حضر أن لا يتصدر وإن عين له صاحب البيت [ ص: 183 ] مكانا لم يتعده ) أي لم يجاوزه إلى غيره لأنه إساءة أدب منه . للضيف بل لكل أحد ( أن يتواضع في مجلسه
( والنثار في العرس وغيره والتقاطه مكروهان لأنه شبه النهبة ) وقد - { } رواه نهى عن النهبة والمثلة صلى الله عليه وسلم أحمد من حديث والبخاري . عبد الله بن يزيد الأنصاري
( والتقاطه دناءة وإسقاط مروءة ) والله يحب معالي الأمور ويكره سفسافها ، ولأن فيه تزاحما وقتالا وقد يأخذ من غيره ما هو أحب إلى صاحبه ( ومن أخذ منه ) أي النثار ( شيئا ملكه ومن حصل في حجره منه شيء فهو له ) سواء قصد تملكه بذلك أو لم يقصده ، لأن مالكه قصد تمليكه لمن حازه وقد حازه من أخذه أو حصل في حجره فيملكه كما لو وثبت سمكة من البحر فوقعت في حجره وكذا لو دخل صيد داره أو خيمته فأغلق عليه الباب .
( وليس لأحد أخذه منه ) أي أخذ النثار ممن أخذه أو حصل في حجره ( فإن قسم ) الأخذ للنثار ما أخذه أو حصل في حجره ( على الحاضرين لم يكره ) له ولا لهم لأن الحق له وقد أباحه لهم ( وكذلك ) في عدم الكراهة ( إن وضعه بين أيديهم وأذن لهم في أخذه على وجه لا يقع ) فيه ( تناهب ) فيباح لعدم موجب الكراهة .