وقال أبو بكر بن جعفر لم يرو مسألة ابن منصور غيره وفيها نظر قال في شرح المقنع .
وظاهر قول أصحابنا أنه لا يفرق بينهما لذلك ، وهو قول أكثر الفقهاء ، لأنه لو ضربت له المدة لذلك وفرق بينهما لم يكن للإيلاء أثر ولا خلاف في اعتباره ، ( وكذا لو ظاهر ولم يكفر ) فلها الفسخ بعد الأربعة أشهر فإن لم يطأ لعذر فلا فسخ لعدم وجوبه عليه إذن .
( وقال الشيخ إن تعذر الوطء ) لعجز الزوج ( فهو كالنفقة ) إذا تعذرت فتفسخ .
( و ) الفسخ لتعذر الوطء ( أولى ) من الفسخ لتعذر النفقة ( للفسخ بتعذره ) أي الوطء ( إجماعا في الإيلاء ) وقاله أبو يعلى الصغير ذكره في المبدع والفرق أنها لا تبقى بدون النفقة بخلاف الوطء .
( ولو سقط حقها من القسم والوطء وإن طال سفره ) للعذر ( بدليل أنه [ ص: 193 ] لا يفسخ نكاح المفقود إذا ترك لامرأته نفقتها ) ، أو وجد له مال ينفق عليها منه أو من يفرضها عليه ( وإن لم يكن ) للمسافر ( عذر مانع من الرجوع و سافر ) الزوج ( عنها لعذر وحاجة لزمه ذلك ) لما روى غاب أكثر من ستة أشهر فطلبت قدومه أبو حفص بإسناده عن يزيد بن أسلم قال بينا يحرس عمر بن الخطاب المدينة فمر بامرأة وهي تقول :
تطاول هذا الليل واسود جانبه وطال علي أن لا خليل ألاعبه فوالله لولا خشية الله والحيا
لحرك من هذا السرير جوانبه
( فإن أبى أن يقدم من غير عذر بعد مراسلة الحاكم إليه فسخ ) الحاكم ( نكاحه نصا ) لأنه ترك حقا عليه يتضرر به أشبه المولى وما ذكره من المراسلة لم يذكره في المقنع ولا الفروع ولا الإنصاف وتبعهم في المنتهى وحكاه في الشرح عن بعض الأصحاب قال وروي ذلك عن وذكره في المبدع بقيل . أحمد
( وإن غاب ) زوج ( غيبة ظاهرها السلامة ) كتاجر وأسير عند من ليست عادته القتل ( ولم يعلم خبره ) أي حياته ولا موته ( وتضررت زوجته بترك النكاح ) مع وجود النفقة عليها ( لم يفسخ نكاحها ) لتضررها بترك الوطء لأنه يمكنه أن يكون له عذر .