( ويكره ) لما روى الوطء ( وهما متجردان ) قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - { عتبة بن عبد الله } رواه إذا أتى أحدكم أهله فليستتر ولا يتجرد تجرد العيرين والعير بفتح العين المهملة وسكون المثناة تحت حمار الوحش شبههما به تنفيرا عن تلك الحالة . ابن ماجه
( و ) يكره ( تحدثهما به ) أي بما جرى بينهما ( ولو لضرتها ، وحرمه في الغنية ، لأنه من السر وإفشاء [ ص: 195 ] السر حرام ) وروى الحسن قال { جلس رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بين الرجال والنساء فأقبل على الرجال فقال : لعل أحدكم يحدث بما يصنع بأهله إذا خلا ثم أقبل على النساء فقال لعل إحداكن تحدث النساء بما يصنع بها زوجها قال فقالت امرأة : إنهم يفعلون وإنا لنفعل ، فقال لا تفعلوا إنما مثل ذلكم كمثل شيطان لقي شيطانة فجامعها والناس ينظرون } وروى أبو والنسائي عن مرفوعا مثله بمعناه . أبي هريرة
( ويكره وطؤه ) لزوجته أو سريته ( بحيث يراه غير طفل لا يعقل أو ) بحيث ( يسمع حسهما ) غير طفل لا يعقل ( ولو رضيا ) أي الزوجان قال كانوا يكرهون الوجس وهو الصوت الخفي وهو بالجيم والسين المهملة ، يقال توجس إذا تسمع الصوت الخفي ( إن كانا مستوري العورة وإلا ) يكونا مستوري العورة ( حرم مع رؤيتها ) أي العورة لحديث { أحمد } وتقدم . احفظ عورتك
( ويكره أن يقبلها ) أي زوجته أو سريته ( أو يباشرها عند الناس ) لأنه دناءة ( وله ) ، لأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - { الجمع بين ) وطء ( نسائه وإمائه بغسل واحد } رواه طاف على نسائه في ليلة بغسل واحد أحمد ، ولأن حدث الجنابة لا يمنع الوطء بدليل إتمام الجماع . والنسائي