الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( وإن حبس ) الزوج ( فاستدعى كل واحدة ) من زوجاته في الحبس ( في ليلتها فعليهن طاعته إن كان ) الحبس ( مسكن مثلهن ) ولا مفسدة كما لو لم يكن محبوسا ( وإلا ) أي وإن لم يكن الحبس مسكن مثلهن ( لم يلزمهن ) طاعته كما لو دعاهن إلى غير الحبس إلى ما ليس مسكنا لمثلهن ( فإن أطعنه ) في الإتيان إلى الحبس سواء كان مسكن مثلهن أو لا ( لم يكن له أن يترك العدل بينهن ) لأنه جور ( ولاستدعاء بعضهن دون بعض ) لما فيه من ترك التسوية بلا عذر ( كما في غير الحبس فإن كانت امرأتاه في بلدين ) أو كان نساؤه في بلاد ( فعليه العدل بينهما ) أو بينهن ( بأن يمضي إلى الغائبة ) عن البلد ( في أيامها أو يقدمها إليه ) ليسوي [ ص: 204 ] بينهن .

                                                                                                                      ( فإن امتنعت ) الغائبة ( من القدوم مع الإمكان سقط حقها ) من القسم والنفقة ( لنشوزها وإن قسم في بلديهما جعل المدة بحسب ما يمكن ، كشهر وشهر أو أكثر أو أقل على حسب تفاوت البلدين ) وبعدهما لحديث { إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم } و ( إن قسم ) لإحدى زوجاته ( ثم جاء ليقسم للثانية فأغلقت الباب دونه أو منعته من الاستمتاع بها أو قالت : لا تدخل علي أو لا تبيت ، أو ادعت الطلاق سقط حقها من القسم والنفقة ) لنشوزها ( فإن عادت إلى المطاوعة استأنف القسم بينهما ) أي بين من كانت ناشزا وضرتها ( ولم يقض للناشز ) مبيته عند ضرتها لسقوط حقها إذ ذاك .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية