[ ص: 207 ] فصل ( أقام عندها سبعا ) ثم دار . وإذا تزوج بكرا ولو أمة ومعه غيرها ولو حرائر
( و ) إذا تزوج ( ثيبا ولو أمة ) أقام عندها ( ثلاثا ) لعموم ما يأتي ولأنه يراد للأنس وإزالة الاحتشام والأمة والحرة سواء في الاحتياج إلى ذلك فاستويا فيه كالنفقة ( ولا يحتسب عليهما بما أقام عندهما فإذا انتهت مدة إقامته عند الجديدة عاد إلى القسم بين زوجاته كما كان ) قبل أن يتزوج الجديدة ( ودخلت ) الجديدة ( بينهن فصارت آخرهن نوبة ) لما روى عن أبو قلابة قال { أنس لو شئت لقلت : إن أبو قلابة رفعه إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - أنسا } متفق عليه ولفظه من السنة إذا تزوج الرجل البكر على الثيب أقام عندها سبعا ثم قسم وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثا ثم قسم قال وخصت البكر بزيادة لأن حياءها أكثر والثلاث مدة معتبرة في الشرع والسبعة لأنها أيام الدنيا وما زاد عليها يتكرر وحينئذ ينقطع الدور ( وإن أحبت الثيب أن يقيم ) الزوج ( عندها سبعا فعل وقضى للبواقي ) من ضراتها ( سبعا سبعا ) لما روت للبخاري { أم سلمة } رواه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما تزوجها أقام عندها ثلاثا . وقال إنه ليس بك هوان على أهلك وإن شئت سبعت لك وإن سبعت لك سبعت لنسائي قال مسلم : والأحاديث المرفوعة على ذلك وليس مع من خالف حديث مرفوع والحجة مع من أدلى بالسنة . ابن عبد البر