الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( وإن خالعته أمة بغير إذن سيدها على شيء ) معين أو في ذمتها ( لم يصح ) الخلع لأنه تصرف من غير أهله إذ الرقيق بدون إذن سيده ليس بأهل للتصرف ، فلا يصح منه كالمجنون .

                                                                                                                      ( و ) إن خالعته الأمة ( بإذنه ) أي إذن السيد ( يصح ) الخلع كالبيع ( ويكون العوض ) الذي أذن لها في الخلع عليه ( في ذمته ) أي السيد ( كاستدانتها بإذنه ) فيطالب به ( وكذا الحكم في المكاتبة ) إذا خالعته فإن كان بغير إذن السيد لم يصح لأنه تبرع وإن كان بإذنه صح ( إلا أنه إن كان ) الخلع ( بإذن سيدها سلمته مما في يدها ) لأنه التزمه بالعقد .

                                                                                                                      ( وإن لم يكن في يدها ) أي المكاتبة ( شيء ) مما خالعته عليه بإذن سيدها ( فهو في ذمة سيدها ) قاله في الشرح قال في الرعاية الصغرى في المكاتبة والمدبرة والمأذون لها في التجارة ف ( إن خالعته المحجور عليها لسفه أو صغر أو جنون لم يصح الخلع ولو أذن فيه الولي ) لأنه تصرف في المال وليست من أهله ولا إذن للولي في التبرعات قال في المبدع : والأظهر الصحة مع الإذن للمصلحة ( فيقع ) الطلاق ( رجعيا إن كان بلفظ طلاق أو نيته ) وكان ( دون ثلاث ) لأن الثلاث لا رجعة معها ( وإلا ) بل لم يكن بلفظ طلاق ولا نيته ( كان لغوا ) كخلوه عن عوض .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية