( وإن ، فإن نوى به طلاقا وقع ) الطلاق لسرايته ( وإلا ) أي وإن لم ينو به طلاقا ( ف ) هو ( لغو هذا معنى كلام قال ) الزوج ( خالعت يدك ) على كذا ( أو ) خالعت ( رجلك على كذا فقالت قبلت الأزجي ) قال في نهايته يتفرع على قولنا الخلع فسخ أو طلاق مسألة ما إذا قال خالعت يدك أو رجلك على كذا فقبلت فإن قلنا الخلع فسخ ، لا يصح ذلك وإن قلنا هو طلاق صح كما لو أضاف الطلاق إلى يدها أو رجلها ( ولا يقع بالمعتدة من الخلع طلاق ولو واجهها به ) المخالع لأنها لا تحل له إلا بنكاح جديد فلم يلحقها طلاقه كالمطلقة قبل الدخول أو التي انقضت عدتها ، ولأنه لا يملك بضعها فلم يلحقها طلاقه كالأجنبية ولأنه قول ابن عباس ، ولا يعرف لهما مخالف في عصرهما وما روي من قوله - صلى الله عليه وسلم - { وابن الزبير المختلعة يلحقها الطلاق مادام في العدة } لا يعرف له أصل ولا ذكره أصحاب السنن .