الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( والعوض في الخلع كالعوض في الصداق والبيع إن كان مكيلا أو موزونا أو معدودا أو مذروعا لم يدخل في ضمان الزواج ) إلا بقبضه ( ولا يملك ) الزوج ( التصرف فيه إلا بقبضه ) وتقدم في البيع مفصلا ( وإن تلف ) عوض الخلع المكيل ونحوه ( قبله ) أي قبل القبض ( فله ) أي الزوج ( عوضه ) ولم ينفسخ الخلع بتلفه ( وإن كان ) عوض الخلع ( غير ذلك ) أي غير مكيل ولا موزون ولا معدود ولا مذروع ( دخل في ضمانه بمجرد الخلع وصح تصرفه فيه ) قبل قبضه قلت إن لم يكن معقودا عليه بصفة أو رؤية متقدمة كالمبيع .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية