" تتمة " لو فقال لم يكن من طلاقها إلا واحدة وقالت طلقني ثلاثا بألف واحدة أبين بها واثنتين في نكاح آخر الصحيح أن هذا لا يصح في التطليقتين الأخيرتين لأنه سلف في طلاق ومعاوضة عليه قبل النكاح وهو لا يصح قبله فكذا المعاوضة عليه ويتبين على تفريق الصفقة فإذا قلنا تفرق فله ثلث الألف . القاضي