الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( وإن وكلت المرأة فبذلك ) أي في مخالعتها من زوجها ( فخالع ) وكيلها ( بمهرها فما دونه ) إن لم تعين له ما يخالع به ( أو ) خالع ( بما عينته ) له ( فما دونه صح ) الخلع لصدوره من أهله في محله ( وإن زاد ) وكيلها عما عينته أو عن مهرها ( صح ) الخلع ( ولزمت الوكيل الزيادة ) لأن الزوجة رضيت بدفع العوض الذي يملك الخلع به عند الإطلاق وبالقدر المأذون فيه مع التقدير ، والزيادة لازمة للوكيل لأنها عوض بذله في الخلع فصح منه ولزمه كما لو لم يكن وكيلا .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية