( والغضبان مكلف في حال غضبه بما يصدر منه من كفر وقتل نفس وأخذ مال بغير حق وطلاق وغير ذلك قال ابن رجب في شرح الأربعين ) النووية فإنه يؤاخذ وفي نسخة بذلك كله بغير خلاف ( واستدل لذلك بأدلة صحيحة ) منها حديث ما يقع من الغضبان من طلاق وعتاق أو يمين خويلة بنت ثعلبة امرأة أوس بن الصامت الآتي في الظهار وفيه غضب زوجها فظاهر منها ، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته بذلك وقالت : إنه لم يرد الطلاق فقال النبي صلى الله عليه وسلم " ما أراك إلا حرمت عليه أخرجه ابن أبي حاتم وذكر القصة بطولها وفي آخرها قال فحول الله الطلاق فجعله ظهارا ومنها ما روي عن ابن عباس وغيرهما في ذلك وأطال وذلك في شرح الحديث السادس عشر من الأحاديث المذكورة ( وأنكر على من يقول بخلاف ذلك ) لأنه مكلف على ما دلت عليه الأخبار لكن إن غضب حتى أغمي أو أغشي عليه ، لم يقع طلاقه في تلك الحال لزوال عقله فأشبه المجنون ( ويأتي في باب الإيلاء ) . وعائشة