( ولو ) وقع لأنه قصده واختاره ( أو قصد إيقاع الطلاق دون رفع الإكراه ) وقع لأنه لم يكره على طلاقها ( أو ) أكره على طلاق امرأة فطلق غيرها وقع ) لأنه غير مكره على الثلاث أكره على أن يطلق ( طلقة فطلق ثلاثا قلت فظاهره أنه لو أكره على أن يطلق فطلق ثلاثا لم تقع إن لم يقصد الإيقاع دون دفع الإكراه ( وإن وقع طلاق غيرها ) لأنه ليس مكرها عليه ( دونها ) أي دون طلاق المكره على طلاقها فلا يقع لما تقدم ( والإكراه على العتق واليمين ونحوهما ) كالظهار ( كالإكراه على الطلاق ) فلا يؤاخذ بشيء من ذلك من حال لا يقع الطلاق فيها على المكره على الطلاق . طلق من أكره على طلاقها وغيرها