باب سنة الطلاق وبدعته ما أذن الشارع فيه والبدعة ما نهى عنه ولا خلاف أن المطلق على الصفة الأولى مطلق للسنة قاله طلاق السنة ابن المنذر والأصل فيه قوله تعالى { وابن عبد البر يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن } قال ابن مسعود طاهرات من غير جماع وحديث { وابن عباس لما طلق امرأته وهي حائض فقال النبي صلى الله عليه وسلم مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض فتطهر ثم إن شاء طلقها طاهرا قبل أن يمس ابن عمر } وهو في الصحيحين ( السنة فيه ) أي الطلاق ( أن يطلقها واحدة ) لقول رواه علي النجاد ( في طهر لم يصبها فيه ) لما تقدم من قول ابن مسعود ( ثم يدعها فلا يتبعها طلاقا آخر حتى تنقضي عدتها ) لقول وابن عباس : لا يطلق أحد السنة فيندم رواه علي . الأثرم
وهذا لا يحصل إلا في حق من لم يطلق ثلاثا ولأن المقصود من الطلاق فراقها وفراقها حاصل بالطلاق الأول ( إلا في طهر يتعقب الرجعة من طلاق ) في ( حيض فبدعة ) في ظاهر المذهب اختاره الأكثر لحديث السابق ( زاد في الترغيب ويلزمه وطؤها ) أي وطء من طلقها وهي حائض ثم راجعها إذا طهرت واغتسلت [ ص: 240 ] ( وإن طلق المدخول بها في حيض ) أو نفاس ( أو طهر أصابها فيه ولو ) أنه طلقها ( في آخره ) أي آخر الطهر الذي أصابها فيه ( ولم يستبن ) أي يظهر ويتضح ( حملها فهو طلاق بدعة محرم ) لمفهوم ما تقدم . ابن عمر
( ويقع نصا ) طلاق البدعة قال ابن المنذر لم يخالف في ذلك إلا أهل البدع والضلال انتهى لأنه صلى الله عليه وسلم أمر وابن عبد البر بالمراجعة وهي لا تكون إلا بعد وقوع الطلاق وفي لفظ عبد الله بن عمر قال { الدارقطني } وذكر في الشرح هذا الحديث مع غيره . قلت يا رسول الله أرأيت لو أني طلقتها ثلاثا قال كانت تبين منك وتكون معصية
وقال كلها أحاديث صحاح .
وقال وكان نافع عبد الله طلقها تطليقة فحسبت من طلاقه راجعها كما أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأنه طلاق من مكلف في محله فوقع كطلاق الحامل ولأنه ليس بقربة فيعتبر لوقوعه موافقة السنة بل هو إزالة عصمة وقطع ملك فإيقاعه في زمن البدعة أولى تغليظا عليه وعقوبة له .