( وإن طلقها ) أي حرمت نصا ووقعت ويروى ذلك عن طلق رجل زوجته ( ثلاثا بكلمة ) عمر وعلي وابن مسعود وابن عباس وعن وابن عمر مالك بن الحارث قال جاء رجل إلى فقال إن [ ص: 241 ] عمي طلق امرأته ثلاثا فقال إن عمك عصى الله وأطاع الشيطان فلم يجعل له مخرجا ووجه ذلك قوله تعالى { ابن عباس يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن } - إلى قوله - { لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا } - ثم قال بعد ذلك - { ومن يتق الله يجعل له مخرجا } { ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا } ومن جمع الثلاث لم يبق له أمر يحدث ولم يجعل ، الله له مخرجا ولا من أمره يسرا .
وروى بإسناده عن النسائي قال { محمود بن لبيد } . أخبر رسول الله عن رجل طلق امرأته ثلاث تطليقات جميعا فغضب ثم قال أيلعب بكتاب الله عز وجل وأنا بين أظهركم ، حتى قام رجل فقال يا رسول الله ألا أقتله
وفي حديث { قال قلت يا رسول الله أرأيت لو طلقتها ثلاثا قال إذن عصيت وبانت منك امرأتك ابن عمر } ولأن ذلك تحريم للبضع بالقول فأشبه الظهار بل أولى لأن الظهار يرتفع بالتكفير وهذا لا سبيل للزوج إلى رفعه بحال ولا فرق في ذلك بين ما قبل الدخول أو بعده روي ذلك عن ابن عباس وأبي هريرة وابن عمر وعبد الله بن عمرو وابن مسعود وهو قول أكثر أهل العلم من التابعين والأئمة بعدهم وأما ما روى وأنس عن طاوس قال { ابن عباس وسنتين من خلافة وأبي بكر طلاق الثلاث واحدة عمر } رواه كان الطلاق على عهد رسول الله أبو داود فقد قال سألت الأثرم أبا عبد الله عن حديث بأي شيء تدفعه قال أدفعه برواية الناس عن ابن عباس من وجوه خلافه ثم ذكر عن عدة عن ابن عباس من وجوه خلافه أنها ثلاث وقيل معنى حديث ابن عباس أن الناس كانوا يطلقون واحدة على عهد رسول الله ابن عباس وإلا فلا يجوز أن يخالف وأبي بكر فيما كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعهد عمر ولا يكون أبي بكر أن يروي هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويفتي بخلافه . لابن عباس