( وإذا في وقت ولا عقد ) لأن غير المدخول بها لا عدة عليها والصغيرة والآيسة عدتها بالأشهر فلا تحصل الريبة والحامل التي استبان حملها عدتها بوضع الحمل فلا ريبة لأن حملها قد استبان بخلاف ما لم يستبن حملها وطلقها ظنا أنها حامل ثم ظهر حملها ربما ندم على ذلك ( فلو قال لإحداهن ) أي لصغيرة أو آيسة أو غير مدخول بها أو تبين حملها ( أنت طالق للسنة ) طلقت في الحال ( أو قال ) لها أنت طالق ( للبدعة ) طلقت في الحال ( أو قال ) لها أنت طالق ( للسنة والبدعة أو لا للسنة أو لا للبدعة طلقت في الحال ) لأن طلاقها لا يتصف بسنة ولا بدعة فيلغو وصفه به ويبقى الطلاق بدون الصفة فيقع في الحال ( وإن قال ) لإحداهن أنت طالق ( للسنة طلقة وللبدعة طلقة وقع طلقتان لما سبق ويدين أي يقبل منه بالإضافة إلى ما بينه ) وبين الله تعالى باطنا ( في غير آيسة إذا قال أردت إذا صارت من أهل ذلك الوصف ) أي السنة أو البدعة ( ويقبل ) منه ( حكما ) لأن لفظه يحتمله بخلاف الآيسة إذ لا يمكن فيها ذلك . كانت المرأة صغيرة أو آيسة أو غير مدخول بها أو استبان حملها فلا سنة لطلاقها ولا بدعة