الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( وإذا قال ) الزوج ( أنت الطلاق أو ) قال ( أنت طالق أو ) قال : ( الطلاق لي لازم أو ) قال ( الطلاق يلزمني أو ) قال ( يلزمني الطلاق أو ) قال : علي الطلاق ولو ( لم يذكر المرأة ونحوه ) أي نحو ما ذكر كعلي يمين بالطلاق ( فصريح ) لا يحتاج إلى نية ( منجزا كان ) كالأمثلة المذكورة ( أو معلقا بشرط ) كقوله : أنت الطلاق إن دخلت الدار ونحوه ( أو محلوفا به ) كأنت الطلاق لأقومن أو لأضربن زيدا فهو صريح وهو مستعمل في عرفهم قال الشاعر :

                                                                                                                      نوهت باسمي في العالمينا وأفنيت عمري عاما فعاما     فأنت الطالق وأنت الطلاق
                                                                                                                      وأنت الطلاق ثلاثا تماما

                                                                                                                      [ ص: 261 ] ولا ينافي ذلك كونه مجازا لأنه يتعذر حمله على الحقيقة ، ولا محل له يظهر سوى هذا المحل فتعين فيه ( ويقع ) به ( ثلاث مع نيتها ) كما لو نواها بانت طالق ( ومع عدمها ) أي عدم نية الثلاث بأن نوى واحدة أو أطلق ، يقع ( واحدة ) لأن أهل العرف لا يعتقدونه ثلاثا ، ولا يعلمون أن الألف واللام للاستغراق ، ولهذا ينكر أحدهم أن يكون طلق ثلاثا ولا يعتقد أنه طلق واحدة .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية