( وإن أو ) قال عليكن أو ( بينكن بلا أوقعت طلقة أو اثنتين أو ثلاثا أو أربعا وقع بكل واحدة طلقة ) لأن اللفظ اقتضى اسم الطلقة بينهن لكل واحدة ربعا والطلقتين لكل واحدة نصفا والثلاث لكل واحدة ثلاثة أرباع وتكمل وإلا ( ربع ) لكل واحدة طلقة ( وإن أراد قسمة كل طلقة بينهن وقع الاثنين ) أي فيما إذا قال أوقعت عليكن أو بينكن اثنتين ( على كل واحدة اثنتان ) لأنه يحصل لها بالقسم من كل منهما ربع ( وتكمل بالثلاث ) أي فيما إذا قال أوقعت عليكن أو بينكن ثلاثا ( وإلا ربع ) فيما إذا قال أوقعت بينكن أو عليكن أربعا ( بكل واحدة ثلاثا وكذا ما بعدها من الصور ) لما تقدم . قال ) لزوجات أربع ( أوقعت بينكن أو ) أوقعت ( عليكن