( وإن طلقت ) لأن الموت أو الشراء سبب ملكها وطلاقها وفسخ النكاح يترتب على الملك فيوجد الطلاق في زمن الملك السابق على الفسخ فيثبت حكمه ( ولو قال ) لها ( إذا ملكتك فأنت طالق فمات أبوه واشتراها لم تطلق ) لأن الطلاق يقع عقب الملك وقد صادفها مملوكة فلا يقع ( فإن كانت مدبرة ) أي دبرها أبوه ( وقال لها الزوج إن مات أبي فأنت طالق ) فمات أبوه ( وقع الطلاق ) لأن الحرية تمنع ثبوت الملك له فلا ينفسخ نكاحه فيقع طلاقه ( و ) وقع ( العتق ) لأنه معلق بالموت ومحل وقوع العتق ( إن خرجت من الثلث ) أو أجاز الورثة حيث قلنا هي تنفيذ . تزوج أمة أبيه ) بشرطه ( ثم قال ) لها ( إذا مات أبي فأنت طالق أو ) قال لها ( إذا اشتريتك فأنت طالق فمات أبوه أو اشتراها
فإن كان على الأب دين مستغرق تركته لم تعتق والأصح أن ذلك لا يمنع نقل التركة إلى الورثة فهو كما لو لم يكن عليه دين في فسخ النكاح على ما اختاره وقدمه في الكافي والمقنع وجزم به في الوجيز ( وإن لم تخرج من الثلث ) بل بعضها ( فكذلك ) ينفسخ النكاح ولا تطلق على ما اختاره القاضي وقدمه في الكافي والمقنع وجزم به في الوجيز ( لملك الابن جزءا منها أو ) ملكه ( كلها فينفسخ النكاح ) فلا يقع الطلاق وعلى ما جزم به القاضي المصنف تبعا لما اختاره في الجامع القاضي والشريف وقدمه في المحرر والفروع وهو رواية في التبصرة تطلق لما تقدم من أن الموت والطلاق سبب ملكها ، وطلاقها وفسخ النكاح يترتب على الملك فيوجد الطلاق في زمن الملك السابق على الفسخ فيثبت حكمه . وأبو الخطاب